فصل: فصل فِي بَيَانِ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ وَلُزُومِ الْمُسَاقَاةِ وَهَرَبِ الْعَامِلِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَرُدَّ بِأَنَّ قِيَاسَهُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر وَاقْتَصَرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى الْجَزْمِ بِهَذَا الْقِيَاسِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ فَسَدَ مَنْبَتُ الْأَرْضِ إلَخْ) أَيْ فَسَدَ بِغَيْرِ سَبَبِ الْمُزَارَعَةِ.
(قَوْلُهُ بَلْ يُشْرَطُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ الْعَقْدَ حِينَئِذٍ يَصِيرُ مُزَارَعَةً لَا مُخَابَرَةً وَلَعَلَّ لِهَذَا أَسْقَطَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْخَبَرَ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي تَقْرِيبِ هَذَا التَّعْلِيلِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لِعَدَمِ وُرُودِ ذَلِكَ وَالثَّانِي تَجُوزُ كَالْمُزَارَعَةِ وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْمُزَارَعَةَ فِي مَعْنَى الْمُسَاقَاةِ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْهُمْ) أَيْ مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ (فَتَكُونُ هِيَ) أَيْ الْمُعَامَلَةُ مَعَهُمْ قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَرْضٌ) أَيْ قَرَاحٌ أَوْ بَيَاضٌ مُتَخَلِّلٌ بَيْنَ النَّخْلِ أَوْ الْعِنَبِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ إنْ كَانَتْ لَهُ) إلَى الْفَرْعِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَبِهَذَا عُلِمَ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ وَسَلِمَ الزَّرْعُ) أَيْ مِنْ التَّلَفِ.
(قَوْلُهُ فِي نَظِيرِهِ) أَيْ عَقْدِ الْمُزَارَعَةِ الْفَاسِدِ و(قَوْلُهُ فِي الشَّرِكَةِ إلَخْ) بَيَانٌ لِلنَّظِيرِ و(قَوْلُهُ فِيمَا إذَا إلَخْ) بَدَلٌ مِنْ فِي نَظِيرِهِ و(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ إلَخْ) بَيَانٌ لِكَلَامِ الْمُتَوَلِّي.
(قَوْلُهُ وَرُدَّ) أَيْ الْأَخْذُ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ قِيَاسَهُ عَلَى الْقِرَاضِ إلَخْ) جَزَمَ بِهِ الْأَسْنَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لِاتِّحَادِ الْمُسَاقَاةِ إلَخْ) الْأَوْلَى الْمُزَارَعَةُ.
(قَوْلُهُ فَالْعَامِلُ هُنَا) أَيْ فِي الْمُسَاقَاةِ (أَشْبَهَ بِهِ إلَخْ) أَيْ بِالْعَامِلِ.
(قَوْلُهُ أَوْ أُفْرِدَتْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أُفْرِدَتْ إلَخْ وَالْإِفْرَادُ لَيْسَ بِقَيْدٍ عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فَإِنْ خَابَرَهُ تَبَعًا لَمْ يَصِحَّ كَمَا لَوْ أَفْرَدَهَا وَالزَّرْعُ لِلْعَامِلِ وَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ وَلَهُ حُكْمُ الْمُسْتَعِيرِ فِي الْقَلْعِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ لِمَالِكِ الْأَرْضِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُؤْمَرُ بِقَلْعِ الزَّرْعِ قَبْلَ أَوَانِ الْحَصَادِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ إنَّمَا زُرِعَ بِالْإِذْنِ فَخُصُوصُ الْمُخَابَرَةِ، وَإِنْ بَطَلَ لَكِنْ بَقِيَ عُمُومُ الْإِذْنِ كَالْوَكَالَةِ الْفَاسِدَةِ ع ش وَأَسْنَى.
(قَوْلُهُ وَلِكُلٍّ عَلَى الْآخَرِ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ سَلِمَ الزَّرْعُ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الْمُتَوَلِّي؛ لِأَنَّ هَذِهِ شَرِكَةٌ فَاسِدَةٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مَا أَصْرَفَ) كَذَا فِي أَصْلِهِ بِصِيغَةِ أَفْعَلَ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ صَرَفَهُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ وَتُفَارِقُ الْأُولَى) أَيْ صُورَةً أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ بِنِصْفِ الْبَذْرِ لِيَزْرَعَ لَهُ إلَخْ (هَذِهِ) أَيْ صُورَةُ أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ بِهِ وَبِنِصْفِ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ إلَخْ و(قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي الْأُولَى و(قَوْلُهُ وَهُنَا) أَيْ فِي الثَّانِيَةِ.
(قَوْلُهُ وَثَمَّ يَتَمَكَّنُ إلَخْ) الْأُولَى لِيَظْهَرَ الْعَطْفُ وَبِأَنَّهُ أَيْ الْعَامِلُ ثَمَّ يَتَمَكَّنُ إلَخْ وَبِأَنَّهُ لَوْ فَسَدَتْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَيَأْخُذُ الْأُجْرَةَ) أَيْ الْمُسَمَّاةَ فِيمَا يَظْهَرُ.
(قَوْلُهُ وَهُنَا لَا يَتَمَكَّنُ) لَعَلَّ الْفَرْقَ اشْتِمَالُ الصَّفْقَةِ ثَمَّ عَلَى عَقْدِ الْعَارِيَّةِ الَّذِي هُوَ مِنْ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ بِخِلَافِهِ هُنَا وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ عَدَمُ التَّمَكُّنِ، وَلَوْ قَنَعَ بِنِصْفِ الْبَذْرِ وَتَرَكَ نِصْفَ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ لِلْمَالِكِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ فَسَدَ الْمُنْبَتُ) أَيْ بِغَيْرِ الزِّرَاعَةِ سم وع ش وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَالطَّرِيقَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي الْمَتْنِ و(قَوْلُهُ أَنْ يُقْرِضَ إلَخْ) أَوْ أَنْ يُعِيرَهُ نِصْفَ الْأَرْضِ وَالْبَذْرِ مِنْهُمَا ثُمَّ يَتَبَرَّعَ الْعَامِلُ بِالْعَمَلِ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ إلَخْ) بَيَّنَ بِهِ الطَّرِيقَ الْمُصَحِّحَ لِلْمُخَابَرَةِ تَتْمِيمًا لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَلِذَا قَالَ الْمُحَلَّى أَيْ وَالْمُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ وَطَرِيقُ جَعْلِ الْمُغَلِّ لَهُمَا فِي الْمُخَابَرَةِ وَلَا أُجْرَةَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْعَامِلُ إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِنِصْفِ الْبَذْرِ إلَخْ) أَيْ أَوْ بِنِصْفِ الْبَذْرِ وَيَتَبَرَّعُ بِالْعَمَلِ وَمَنَافِعِ آلَاتِهِ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ وُجُودُ جَمِيعِ شُرُوطِهَا إلَخْ) أَيْ مِنْ الرُّؤْيَةِ وَتَقْدِيرِ الْمُدَّةِ وَغَيْرِهِمَا. اهـ. مُغْنِي.

.فَرْعٌ:

أَذِنَ لِغَيْرِهِ فِي زَرْعِ أَرْضِهِ فَحَرَثَهَا وَهَيَّأَهَا لِلزِّرَاعَةِ فَزَادَتْ قِيمَتُهَا بِذَلِكَ فَأَرَادَ رَهْنَهَا أَوْ بَيْعَهَا مَثَلًا مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْعَامِلِ لَمْ يَصِحَّ لِتَعَذُّرِ الِانْتِفَاعِ بِهَا بِدُونِ ذَلِكَ الْعَمَلِ الْمُحْتَرَمِ فِيهَا وَلِأَنَّهَا صَارَتْ مَرْهُونَةً فِي ذَلِكَ الْعَمَلِ الزَّائِدِ بِهِ قِيمَتُهَا، وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ لِنَحْوِ الْقَصَّارِ حَبْسَ الثَّوْبِ لِرَهْنِهَا بِأُجْرَتِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهَا وَلِلْغَاصِبِ إذَا غَرِمَ قِيمَةَ الْحَيْلُولَةِ ثُمَّ وَجَدَ الْمَغْصُوبَ حَبَسَهُ حَتَّى يَرُدَّ لَهُ مَا غَرِمَهُ عَلَى مَا مَرَّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَلِأَنَّهَا صَارَتْ مَرْهُونَةً إلَخْ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هُنَاكَ مُعَامَلَةً.
(قَوْلُهُ حَبَسَهُ) وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُّ خِلَافَهُ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ الْخِلَافِ.
(قَوْلُهُ وَلِأَنَّهَا صَارَتْ مَرْهُونَةً) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هُنَاكَ مُعَامَلَةً. اهـ. سم أَيْ فَقَوْلُ الشَّارِحِ أَذِنَ لِغَيْرِهِ فِي زَرْعِ إلَخْ أَيْ مُزَارَعَةٍ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْإِذْنَ فِي زَرْعِ الْأَرْضِ الْمُحْتَاجِ لِذَلِكَ الْعَمَلِ نَزَلَ مَنْزِلَةَ عَقْدِ الْإِجَارَةِ.
(قَوْلُهُ لِرَهْنِهَا) الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ حَبَسَهُ حَتَّى إلَخْ) وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُّ خِلَافَهُ. اهـ. نِهَايَةٌ أَيْ فِي الْغَاصِبِ فَقَطْ ع ش.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ فِي الْغَصْبِ مِنْ الْخِلَافِ.

.فصل فِي بَيَانِ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ وَلُزُومِ الْمُسَاقَاةِ وَهَرَبِ الْعَامِلِ:

(يُشْتَرَطُ تَخْصِيصُ الثَّمَرِ بِهِمَا) فَلَوْ شَرَطَ بَعْضَهُ لِثَالِثٍ فَكَمَا مَرَّ فِي الْقِرَاضِ بِتَفْصِيلِهِ وَوَقَعَ لِشَارِحٍ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فِي بَعْضِ ذَلِكَ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى أَنَّ فَرْقَهُ فِي نَفْسِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ أَيْضًا كَمَا يُعْرَفُ بِتَأَمُّلِهِ مَعَ كَلَامِهِمْ، قِيلَ صَوَابُ الْعِبَارَةِ اخْتِصَاصُهُمَا بِالثَّمَرِ. اهـ، وَيَرُدُّهُ مَا مَرَّ وَيَأْتِي أَنَّ الْبَاءَ تَدْخُلُ عَلَى الْمَقْصُورِ وَالْمَقْصُورِ عَلَيْهِ (وَاشْتِرَاكُهُمَا فِيهِ) بِالْجُزْئِيَّةِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْقِرَاضِ فَفِي عَلَى أَنَّ الثَّمَرَةَ كُلَّهَا لَك أَوْ لِي تَفْسُدُ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ فِي الثَّانِيَةِ إنْ عَلِمَ الْفَسَادَ وَأَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ وَتَفْسُدُ أَيْضًا إنْ شُرِطَ الثَّمَرُ لِوَاحِدٍ وَالْعِنَبُ لِلْآخَرِ وَاحْتِيَاجٌ لِهَذَا مَعَ فَهْمِهِ مِمَّا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُفْهَمُ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّ الْقَصْدَ بِهِ إخْرَاجُ شَرْطِهِ لِثَالِثٍ فَيُصَدَّقُ بِكَوْنِهِ لِأَحَدِهِمَا وَلِمَا بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ مَعَ الِاخْتِصَاصِ وَالشَّرِكَةِ يُصَدَّقُ بِكَوْنِهِ لَهُمَا عَلَى الْإِبْهَامِ، وَلَوْ سَاقَاهُ عَلَى ذِمَّتِهِ سَاقٍ غَيْرُهُ أَوْ عَيْنُهُ فَلَا فَإِنْ فَعَلَ وَمَضَتْ الْمُدَّةُ انْفَسَخَ الْعَقْدُ وَالثَّمَرُ لِلْمَالِكِ وَلَا شَيْءَ لِلْأَوَّلِ مُطْلَقًا وَلَا لِلثَّانِي إنْ عَلِمَ فَسَادَ الْعَقْدِ وَإِلَّا فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ عَلَى الْأَوَّلِ وَكَذَا حَيْثُ فَسَدَتْ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْقِرَاضِ (وَالْعِلْمُ) مِنْهُمَا (بِالنَّصِيبَيْنِ بِالْجُزْئِيَّةِ) وَمِنْهَا بَيْنَنَا لِحَمْلِهِ عَلَى الْمُنَاصَفَةِ (كَالْقِرَاضِ) فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ فِيهِ، وَلَوْ فَاوَتَ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ فِي الْجُزْءِ الْمَشْرُوطِ لَمْ يَصِحَّ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ وَاعْتَرَضَ وَخَرَجَ بِالثَّمَرِ وَمِثْلِهِ الْقِنْوُ وَشَمَارِيخُهُ الْجَرِيدُ وَأَصْلُهُ وَكَذَا الْعُرْجُونُ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ يُتَّجَهُ تَرْجِيحُهُ إنْ أُرِيدَ بِهِ أَصْلُ الْقِنْوِ كَمَا هُوَ أَحَدُ مَدْلُولَاتِهِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْقَامُوسِ وَاللِّيفُ يَخْتَصُّ بِهِ الْمَالِكُ فَإِنْ شُرِطَتْ الشَّرِكَةُ فِيهِ فَوَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا فَسَادُهَا؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ قَضِيَّتِهَا ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا قَالَ إنَّ الصِّحَّةَ أَوْجَهُ أَوْ شَرَطَ لِلْعَامِلِ بَطَلَ قَطْعًا وَمَرَّ أَنَّ الْعَامِلَ يَمْلِكُ حِصَّتَهُ بِظُهُورِ الثَّمَرِ وَمَحَلُّهُ إنْ عَقَدَ قَبْلَ ظُهُورِهِ وَإِلَّا مَلَكَ بِالْعَقْدِ.
الشَّرْحُ:
(فَصْل فِي بَيَانِ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ إلَخْ).
(قَوْلُهُ تَفْسُدُ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ فِي الثَّانِيَةِ) وَإِنْ جَهِلَ الْفَسَادَ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَلِمَا بَعْدَهُ) عَطْفٌ عَلَى لِهَذَا ش.
(قَوْلُهُ فَإِنْ فَعَلَ وَمَضَتْ الْمُدَّةُ) أَيْ مَعَ تَرْكِهِ الْعَمَلَ.
(قَوْلُهُ وَمَضَتْ الْمُدَّةُ) أَيْ لَا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ لَمْ يَضُرَّ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَوَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ لَمْ يَصِحَّ وَهُوَ تَحْرِيفٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ الْقِنْوُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر وَكَذَا قَوْلُهُ أَوْجَهُهُمَا فَسَادُهَا.
(قَوْلُهُ أَوْ شَرَطَ لِلْعَامِلِ بَطَلَ قَطْعًا) هَذَا يُؤَيِّدُ الْبُطْلَانَ فَتَأَمَّلْهُ.
(فَصْل فِي بَيَانِ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ):
(قَوْلُهُ فِي بَيَانِ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ سَاقَاهُ فِي ذِمَّتِهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَوَقَعَ إلَى قِيلَ وَقَوْلُهُ وَيَأْتِي وَقَوْلُهُ إنْ عَلِمَ إلَى وَيَفْسُدُ.
(قَوْلُهُ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ) أَيْ الْعَمَلِ وَالثَّمَرِ وَالصِّيغَةِ، وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ أَيْ الْعَاقِدَانِ وَالْمَوْرِدُ فَقَدْ مَرَّتْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَهَرَبِ الْعَامِلِ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَمَوْتِ الْعَامِلِ وَنَصْبِ الْمُشْرِفِ إذَا ثَبَتَ خِيَانَةُ الْعَامِلِ وَخُرُوجُ الثَّمَرِ مُسْتَحَقًّا قَوْلُ الْمَتْنِ: (يُشْتَرَطُ) أَيْ لِصِحَّةِ الْمُسَاقَاةِ.
(قَوْلُهُ فَكَمَا مَرَّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِثَالِثٍ غَيْرِ قِنٍّ أَحَدُهُمَا فَسَدَ الْعَقْدُ كَالْقِرَاضِ نَعَمْ لَوْ شَرَطَ نَفَقَةَ قِنِّ الْمَالِكِ عَلَى الْعَامِلِ جَازَ فَإِنْ قُدِّرَتْ فَذَاكَ وَإِلَّا نَزَلَتْ عَلَى الْوَسَطِ الْمُعْتَادِ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر غَيْرُ قِنٍّ إلَخْ وَمِنْ الْغَيْرِ أَجِيرُ أَحَدِهِمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا) أَيْ الْمُسَاقَاةِ وَالْقِرَاضِ.
(قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي الِاشْتِرَاطِ الثَّالِثِ أَيْ فِي جَوَازِهِ و(قَوْلُهُ عَلَى أَنْ فَرَّقَهُ) أَيْ مَا فَرَّقَ بِهِ.
(قَوْلُهُ وَيَرُدُّهُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي الْبَيْعِ بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَقَبْضِ الْمَنْقُولِ تَحْوِيلُهُ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ إنَّ الْبَاءَ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا مَرَّ وَيَأْتِي.
(قَوْلُهُ تَدْخُلُ عَلَى الْمَقْصُورِ وَالْمَقْصُورِ عَلَيْهِ) أَيْ وَإِنْ غَلَبَ الْأَوَّلُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَاشْتِرَاكُهُمَا فِيهِ) فَلَوْ سَاقَاهُ بِدَرَاهِمَ لَمْ تَنْعَقِدْ مُسَاقَاةً وَلَا إجَارَةً إلَّا إذَا فَصَّلَ الْأَعْمَالَ وَكَانَتْ مَعْلُومَةً مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ بِالْجُزْئِيَّةِ) أَيْ وَإِنْ قَلَّ كَجُزْءٍ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ، وَلَوْ سَاقَاهُ عَلَى نَوْعٍ كَصَيْحَانِيٍّ بِالنِّصْفِ وَآخَرَ كَعَجْوَةٍ بِالثُّلُثِ صَحَّ إنْ عَرَفَا قَدْرَ كُلٍّ مِنْ النَّوْعَيْنِ وَإِلَّا فَلَا لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَرِ فَإِنَّ الْمَشْرُوطَ فِيهِ الْأَقَلُّ قَدْ يَكُونُ أَكْثَرَ، وَإِنْ سَاقَاهُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا صَحَّ وَإِنْ جَهِلَا قَدْرَهُمَا وَإِنْ سَاقَاهُ عَلَى نَوْعٍ بِالنِّصْفِ عَلَى أَنْ يُسَاقِيَهُ عَلَى آخَرَ بِالثُّلُثِ فَسَدَ الْأَوَّلُ لِلشَّرْطِ الْفَاسِدِ، وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنْ عَقَدَهُ جَاهِلًا بِفَسَادِ الْأَوَّلِ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا فَيَصِحُّ مُغْنِي وَأَسْنَى.
(قَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ وَلَهُ الْأُجْرَةُ فِي الْأُولَى وَإِنْ عَلِمَ الْفَسَادَ لِأَنَّهُ دَخَلَ طَامِعًا. اهـ. ع ش أَيْ عَلَى مَسْلَكِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي، وَأَمَّا التُّحْفَةُ فَإِنَّهَا فَصَّلَتْ فِي الْقِرَاضِ فِي الْأُولَى أَيْضًا بَيْنَ الْعِلْمِ بِالْفَسَادِ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَبَيْنَ الْجَهْلِ بِذَلِكَ فَلَهُ الْأُجْرَةُ.
(قَوْلُهُ إنْ عَلِمَ الْفَسَادَ إلَخْ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَقَالَا وَإِنْ جَهِلَ الْفَسَادَ. اهـ.
(قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ) أَيْ فِي الْقِرَاضِ.
(قَوْلُهُ إنْ شُرِطَ الثَّمَرُ لِوَاحِدٍ وَالْعِنَبُ إلَخْ) لَعَلَّهُ فِيمَا إذَا كَانَتْ الْحَدِيقَةُ مُشْتَمِلَةً عَلَى النَّخْلِ وَالْكَرْمِ.